التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021

تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري المعلومات التالية:- ‌أ- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته. ‌ب- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع. ‌ج- توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية. ‌د- الفئة المستهدفة من المشروع. ‌هـ- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. ‌و- المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته. ‌ز- قدرة الجهة الحكومية على تحمل التكاليف. ‌ح- الوصف الفني للمشروع. ‌ط- جاهزية المشروع. ‌ي- الجدول الزمني للمشروع. ‌ك- أي معلومات أخرى تقتضيها طبيعة المشروع.

الإحالة

المادة 7 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية