التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3081
نُشر
15 أيار 2014
المواد
31
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة السمعيات ساري

رقم 58 لسنة 2014 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3081، نُشر في 15 أيار 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 44 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 44 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 72 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 121 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
يحلّ محلّنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 106 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (52)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة: وزارة الصحة. الوزيـر : وزير الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية …

المادة 3

لا يجوز ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات أو مركز لبيع المعينات السمعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:- 1-اختصاصي سمعيات. 2- فني سمعيات. 3-مساعد فني سمعيات. ب- لا يجوز لمساعد فني سمعيات ممارسة المهنة إلا باشراف اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.

المادة 5

مع مراعاة احكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة …

المادة 6

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- ‌أ- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات. ‌ب- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) …

المادة 7

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة فني سمعيات أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها .

المادة 8

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة مساعد فني سمعيات أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات المجتمع الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به في السمعيات على أن لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين.

المادة 9

يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي :- ‌أ- أن يحتوي على :- 1- غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية. 2- غرفة انتظار المراجعين. 3- غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب …

المادة 10

يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر ما يلي :- ‌أ- فني سمعيات مرخص للعمل فيه بتفرغ كامل. ‌ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص المعينات السمعية وصيانتها وصناعة قوالبها التي توافق عليها الوزارة. ‌ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات …

المادة 11

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:- أ- 1- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة نائبا للرئيس. ‌2- اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير. ‌3- اختصاصي سمعيات مرخص …

المادة 12

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ‌ب- التوصية للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات لغايات …

المادة 13

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح …

المادة 14

أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات او مركز لبيع المعينات السمعية إلى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على النموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به صورة عن كل من الشهادات والوثائق المطلوبة فيه ومصدقة حسب الأصول ويتم …

المادة 15

يحظر على اختصاصي السمعيات وفني السمعيات ما يلي:- ‌أ- إعطاء الوصفات الطبية. ‌ب- طلب إجراء أي من الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ‌ج- إجراء فحوصات التوازن إلا بتحويل أو بطلب من اختصاصي أذن وأنف وحنجرة. ‌د- إجراء أي فحص سريري …

المادة 16

يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات فتح أكثر من مركز سمعيات شريطة تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات يكون متفرغا لإدارة كل مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الأسس والشروط التي يقررها وللوزير إغلاق المركز في حال مخالفة أي من هذه الأسس …

المادة 17

يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:- ‌أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة. ‌ب- إجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل …

المادة 18

لا يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات ومساعد فني السمعيات ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية نشر اي اعلان الا بموافقة الوزير.

المادة 19

أ- تجري الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا تحدد مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من اختصاصي سمعيات او فني سمعيات شريطة استشارة طبيب اختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة للتأكد …

المادة 20

تتم معايرة جميع الاجهزة الموجود في المراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الأقل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى مدير المركز تقديم نتيجة الفحص في حال طلبها في أثناء الكشف السنوي.

المادة 21

لا يجوز إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة لذلك.

المادة 22

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- ‌أ- خمسمائة دينار عن ترخيص مركز السمعيات سنويا. ‌ب- ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز بيع المعينات السمعية سنويا. ج- ثلاثمائة دينار عن ترخيص اختصاصي سمعيات. ‌د- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص فني سمعيات. هـ- مائة …

المادة 23

على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 24

يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او فني سمعيات او مساعد فني سمعيات قبل سريان أحكامه.

المادة 25

أ‌- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. ب‌- في حال …

المادة 26

أ- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …

المادة 27

يلتزم مالك المركز أو مديره بما يلي:- أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة. ج- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة …

المادة 28

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية. ب - يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المادة 29

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية .

المادة 30

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- تشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها …

المادة 31

يلغى نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم (106) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة السمعيات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية