التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 701
نُشر
1 آذار 2005
المواد
19
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 20 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 20 لسنة 2005 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 701، نُشر في 1 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2021
2021بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 50 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 50 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنـــة 2005 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية:المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. المدير:مدير …

المادة 3

لغايات هذا النظام ، يقصد بمهنة التدليك والمساج استخدام المهارات اليدوية على جسم الانسان بهدف احداث الاسترخاء للعضلات وتنشيط الجسم دون استخدام اجهزة طبية او ادوية.

المادة 4

يحظر على أي شخص مزاولة المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيـص بذلك من الوزارة ودفعه البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز التدليك والمساج ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص في المديرية. 2- اخصائـي طب طبيعي وتأهيل في الوزارة يسميه الوزير. 3- طبيب من العامليـن في الوزارة في مجال الطب الرياضي يسميه …

المادة 6

تقدم اللجنة تنسيبها للوزير ولــه بعد الاستئناس برأي الجهات الامنية والمؤسسات ذات العلاقة منح الترخيص للمركز او رفضه.

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. ب-يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:- 1-مخطط موقع تنظيمي ومخطط …

المادة 8

أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1-ان يقع ضمن تنظيم تجاري مركزي او طولي او معارض. 2-ان لا تقل مساحة المركز عن مائة متر مربع. 3-ان يقع ضمن بناء واقع على الشارع الرئيسي. 4-ان لا يكون للمركز اكثر من مدخل واحد مع مراعاة شروط السلامــة …

المادة 9

باستثناء المراكز المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام:- أ-تحدد يوميا ساعات خاصة لتقديم خدمة التدليك والمساج للرجال وساعات اخرى للنساء. ب-ينحصر تقديم خدمة التدليك والمساج للرجال بفني التدليك والمساج من الذكور وتقديم هذه …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:- 1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا. 2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل. 3-حاصلا على خبرة عملية مدة لاتقل عن سنتين بموجب وثيقة مصدقة حسب …

المادة 11

أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- ان يكون متفرغا لادارة المركز. ب-لا يجوز للمركز استخدام أي عامل لمزاولة المهنة الا …

المادة 12

أ- على كل مركز تنظيم ملفات للعاملين فيه يتضمن السيرة الذاتية والمرضية لكل منهم وشهادة عدم محكومية وشهادة خلو امراض وشهادة حسن سيرة وسلوك واي وثيقة اخرى يحددها الوزير. ب- على المسؤول عن ادارة المركز تبليغ الوزارة عن اسماء العاملين وعددهم …

المادة 13

يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او بيعها. ب-استعمال المواد والمستحضرات في عملية التدليك والمساج غير …

المادة 14

أ- يلغى الترخيص الممنوح للمركز بموجب أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا استعمل المركز لغير الغاية التي رخص من أجلها. 3- إذا لم يمارس المركز العمل خلال ستة اشهر من …

المادة 15

مـع مراعاة احكام الفقرة (أ) من الـمادة (63) من قانون الصحة العامة المعمول به:- أ-للوزير وللمدير او من يفوضه أي منهما التفتيش على المركز للتأكد من تقيده بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-للوزير اغلاق المركز مؤقتا في حال …

المادة 16

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص فني تدليك ومساج. ب-خمسمائة دينار عن ترخيص المركز. ج-مائة وخمسين دينارا عن تجديد ترخيص المركز.

المادة 17

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18

على جميع المراكز القائمة ومزاولي المهنة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 19

أ-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ايام عمل المركز وساعات الدوام فيه . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون …

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية