التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2821
نُشر
1 آب 2006
المواد
13
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 49 لسنة 2006 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2821، نُشر في 1 آب 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2021
2021بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 53 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 53 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التخدير رقم 62 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو …

المادة 3

يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.

المادة 4

يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :- أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا ً. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى . د- حاصلا …

المادة 5

يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام شريطة منحه الترخيص بعد ارفاق الوثائق اللازمة لذلك.

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة للترخيص الواردة في المادة (4) من هذا النظام مصدقة حسب الاصول . ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات …

المادة 7

أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية :- 1- التأكد من عمل الاجهزة الموجودة ذات العلاقة بالتخدير في غرفة العمليات . 2- تسلم المريض من منطقة الدخول لغرفة العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له وتركيب اجهزة …

المادة 8

للوزير ايقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني التخدير اذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى احكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على سنة .

المادة 9

أ- يلغى ترخيص فني التخدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. 2- اذا ثبت ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة. ب- في حال خالف فني …

المادة 10

تستوفي الوزارة بدلا مقداره (15) دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.

المادة 11

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 12

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية