التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4448
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 444816 آب 2016

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- ‌أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغايات الاختصاص. ‌ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ‌ج- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها. ‌د- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب مؤقتا فيها لغايات البرنامج التعليمي. ‌هـ- كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على قبول الطبيب في البرنامج التعليمي. ‌و- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها . ‌ز- صورتان شخصيتان. ‌ح- صورة عن جواز السفر لغير الأردني.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية