التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3039
نُشر
16 آب 1999
المواد
11
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3039)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان ساري

رقم 40 لسنة 1999 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3039، نُشر في 16 آب 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2021
2021بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مرشد صحي أسنان رقم 59 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مرشد صحي أسنان رقم 59 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مرشد صحي أسنان رقم 64 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها …

المادة 3

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة الا بترخيص من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة. 3- ان يكون حاصلاً على شهادة في ارشاد صحة الاسنان من جامعة او كلية او معهد متوسط من داخل المملكة او خارجها على …

المادة 5

أ- تؤلف لجنة لاجراء الامتحان التحريري والعملي لمن يتقدم بطلب الترخيص لممارسة المهنة برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ثلاثة اطباء اسنان يختارهم الوزير من الجهات التي يحددها وبناءً على تنسيبها على ان يكون احدهم من احدى …

المادة 6

أ - تستوفي الوزارة عشرة دنانير بدل التسجيل للامتحان. ب- تستوفي الوزارة عشرين ديناراً بدل اصدار رخصة ممارسة المهنة.

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام الفقرة - (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:- 1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان. 2- المساعدة على الاعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. 3- المساعدة في اجراءات معالجة …

المادة 8

للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالامتحان للحصول على رخصة ممارسة المهنة ومكان انعقاده وكيفية اجرائه.

المادة 10

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية