التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ- يشترط لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاعضاء العاملين ان يكونوا :- 1-مسددين للرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن السنة التي سيعقد خلالها الاجتماع وفقاً لاحكام هذا النظام . 2-مسددين لجميع المساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة عن السنة السابقة لاجتماع الهيئة العامة . ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . ج- اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع ساعة واحدة من الموعد الاصلي ويكون الاجتماع بعد مضي هذه الساعة قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتم الاشارة الى ذلك في الدعوة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية