التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد. ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها. ج - (1%) من قيــمة الديــن عن رهـن السفينــة عند تسجيل عقد الرهن على ان لا يتجاوز هذا الرسم مبلغ خمسة آلاف (5000) دينار . د-(25) ديناراً عن فك رهن السفينة او القارب . هـ- (100) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة لاصدار اجازة ملاحية سنوية للسفينة على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن (100) دينار . و- اصـــدار اجـــازة ملاحيــــة سنويــــة للسفـــن الصغيـــــرة على النحـــو التالي :- 1- اصدار اجازة ملاحية لقارب صيد اقل من (24) م . (3 دنانير) 2- اصدار اجازة ملاحية لقارب زجاجي او لقارب صغير. (5 دنانير) 3- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة داخل المياه الاقليمية. (25 ديناراً) 4- اصدار اجازة ملاحية لقارب سياحي . (50 ديناراً) 5- اصدار اجازة ملاحية لبدالة مائية . . (10 دنانير) 6- القاطرات وقوارب السحب والجر التي يقل طولها عن (24) م . (250 ديناراً) 7- اصدار اجازة ملاحية للقاطرات وقوارب السحب والجر 250 ديناراً وقوارب الارشاد التي يقل طولها عن (24) متراً. 8- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت . 100 دينار 9-اصدار اجازة ملاحية لقارب خدمات 250 ديناراً 10-- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة خارج المياه الاقليمية . (100 دينار) 11- إصدار إجازة ملاحية لدراجة مائية سياحية . 50 دينارا 12- إصدار إجازة ملاحية لقارب تزلج أو دراجة مائية. 25 دينارا ز- رسم كشف على الاجزاء المغمورة تحت الماء للسفن الصغيرة (20 ديناراً) ح- اجراء تعديل على محتويات اجازة ملاحية لقارب . 5 دنانير ط- اصدار اجازة ملاحية لماعونة . (250 ديناراً) ي- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضات مائية. (25 ديناراً) ك- إصدار نموذج التبليغ عن حوادث القوارب. (20) دينارا. ل- إصدار إجازة ملاحية لقارب خارج المياه الإقليمية لمدة اسبوعين. (50) دينارا

الإحالة

المادة 5 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية