الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003
أ - تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية :
نوع الرسم
مقدار الرسم بالدينار
1 - اصدار وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري
50
2 - اصدار شهادة طبية لملاح لمدة سنتين
25
3 - اصدار سجل بحار لمدة عشر سنوات
25
4 - اصدار اجازة مرشد بحري
50
5 - اصدار اجازة قبطان قاطرة
50
6 - اصدار اجازة قائد قارب او لنش داخل المياه الاقليمية
25
7 - اصدار شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري لمدة خمس سنوات
75
8 - اصدار شهادة اهلية لبحار لمدة خمس سنوات
25
9 - تمديد صلاحية وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري
50
10 - تمديد مدة العمل بشهادة اهلية لضابط او مهندس بحري لمدة خمس سنوات
100
11 - اصدار اجازة معاين بحري
75
12 - اصدار اجازة مهندس صيانة بحرية
75
13 - اصدار اجازة فني صيانة بحرية
75
14 - اصدار شهادة اعفاء عن أي شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري
50
15 - مصادقة على شهادة خدمة بحرية او أي وثيقة للملاحين
10
16 - اصدار هوية لاي عامل في النقل البحري
10
17 - اصدار اجازة قائد قارب او لنش خارج المياه الاقليمية
50
18 - اصدار شهادة مشغل عام راديو
75
ب - تستوفي الهيئة عند اصدار او مصادقة او تمديد أي من الوثائق المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لغير الاردني مثلي الرسم المقرر للاردني .
ج- تستوفي الهيئة عند إجراء فحص قيادة قارب الرسوم التالية:-
1- فحص قيادة قارب داخل المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (10) دنانير.
2- فحص قيادة قارب خارج المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (20) دينارا.