التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3437
نُشر
19 آب 2021
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري

رقم 74 لسنة 2021 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437، نُشر في 19 آب 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المؤسسة : مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس : مجلس إدارة …

المادة 3

أ‌- يشكل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص لجنة تخمين أو أكثر للاستئناس برأيها لتحديد أثمان الأراضي التي قد يتم بيعها على أن يكون من بين أعضائها أحد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام، ويعاد تقدير قيمة أي من الأراضي كلما دعت …

المادة 4

يعتمد المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع أو استثمار أو تأجير الأراضي بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة أو الأسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه …

المادة 5

أ-1- لا يجوز بيع أي أرض إلا بموافقة مجلس الوزراء. 2- تقدم طلبات شراء الأراضي على النموذج المعتمد من المؤسسة لهذه الغاية الى لجنة الأراضي لدراستها ورفع توصيتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة …

المادة 6

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للمجلس لغايات تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء، تخصيص أي من الأراضي للوزارات والدوائر الحكومية لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها، على ان لا يتم التنازل عن الأراضي لتلك …

المادة 7

أ- تقدم طلبات استئجار الأراضي أو استثمارها على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا أردنيا، اما اذا كان شخصا معنويا أو غير أردني فيتم تقديم الطلب خطيا الى المدير العام مباشرة. ب- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة …

المادة 8

أ- يتم تنظيم بيع الأراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستثمر على أن يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والمدة اللازمة للتنفيذ والجزاء الذي يترتب على الاخلال به والتزام المستثمر بالتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا النظام وشروط نقل ملكية …

المادة 9

للمجلس إحالة الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب عقود البيع والاستثمار والإيجار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء المسبقة الى أي مستثمر آخر على ان تراعى أحكام قانون الملكية العقارية اذا كان المستثمر المحال …

المادة 10

للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب لجنة الاستثمار دخول المؤسسة في شراكات مع مستثمرين من القطاع العام أو الخاص أو كليهما على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11

للمجلس تأجير أي أرض لمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، وللمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال.

المادة 12

لا تخضع عقود البيع أو الإيجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر.

المادة 13

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولأسباب مبررة، مبادلة أي من الأراضي العائدة للمؤسسة بأرض لم تكن من أراضي المؤسسة سابقا اذا تطلب النشاط الاستثماري للمؤسسة ذلك على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على المبادلة.

المادة 14

أ‌- يقرر المجلس المدة اللازمة التي سيتم منحها للمستثمر لاستكمال الاعمال الإنشائية والبناء وتؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الأراضي والمشاريع التي ستقام عليها. ب‌- للمجلس تمديد مدة التطوير الممنوحة للمستثمر بناء على طلبه مبينا فيه سبب طلب …

المادة 15

تحدد المؤسسة في عقود البيع أو الاستثمار أو الإيجار الخاصة بالأراضي غرامات التأخير وغرامات فسخ العقد التي يترتب على المستثمر تسديدها للمؤسسة في حال إخلاله بالتزاماته العقدية ولا يحول ذلك دون حق المؤسسة بمطالبته بالعطل والضرر.

المادة 16

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- ‌أ- تنظيم أعمال لجان التخمين ولجنة الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها. ‌ب- …

المادة 17

يلغى نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (84) لسنة 2004، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية