نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5736، ص 3437
- نُشر
- 19 آب 2021
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)
حياة القانون
نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري
رقم 74 لسنة 2021 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437، نُشر في 19 آب 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المؤسسة : مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس : مجلس إدارة …
المادة 3
أ- يشكل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص لجنة تخمين أو أكثر للاستئناس برأيها لتحديد أثمان الأراضي التي قد يتم بيعها على أن يكون من بين أعضائها أحد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام، ويعاد تقدير قيمة أي من الأراضي كلما دعت …
المادة 4
يعتمد المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع أو استثمار أو تأجير الأراضي بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة أو الأسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه …
المادة 5
أ-1- لا يجوز بيع أي أرض إلا بموافقة مجلس الوزراء. 2- تقدم طلبات شراء الأراضي على النموذج المعتمد من المؤسسة لهذه الغاية الى لجنة الأراضي لدراستها ورفع توصيتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة …
المادة 6
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للمجلس لغايات تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء، تخصيص أي من الأراضي للوزارات والدوائر الحكومية لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها، على ان لا يتم التنازل عن الأراضي لتلك …
المادة 7
أ- تقدم طلبات استئجار الأراضي أو استثمارها على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا أردنيا، اما اذا كان شخصا معنويا أو غير أردني فيتم تقديم الطلب خطيا الى المدير العام مباشرة. ب- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة …
المادة 8
أ- يتم تنظيم بيع الأراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستثمر على أن يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والمدة اللازمة للتنفيذ والجزاء الذي يترتب على الاخلال به والتزام المستثمر بالتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا النظام وشروط نقل ملكية …
المادة 9
للمجلس إحالة الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب عقود البيع والاستثمار والإيجار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء المسبقة الى أي مستثمر آخر على ان تراعى أحكام قانون الملكية العقارية اذا كان المستثمر المحال …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولأسباب مبررة، مبادلة أي من الأراضي العائدة للمؤسسة بأرض لم تكن من أراضي المؤسسة سابقا اذا تطلب النشاط الاستثماري للمؤسسة ذلك على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على المبادلة.
المادة 14
أ- يقرر المجلس المدة اللازمة التي سيتم منحها للمستثمر لاستكمال الاعمال الإنشائية والبناء وتؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الأراضي والمشاريع التي ستقام عليها. ب- للمجلس تمديد مدة التطوير الممنوحة للمستثمر بناء على طلبه مبينا فيه سبب طلب …
المادة 15
تحدد المؤسسة في عقود البيع أو الاستثمار أو الإيجار الخاصة بالأراضي غرامات التأخير وغرامات فسخ العقد التي يترتب على المستثمر تسديدها للمؤسسة في حال إخلاله بالتزاماته العقدية ولا يحول ذلك دون حق المؤسسة بمطالبته بالعطل والضرر.
المادة 16
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم أعمال لجان التخمين ولجنة الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها. ب- …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.