الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020
أ- يكون الموفد وكفيله ملزمين بالتكافل والتضامن بدفع كامل مخصصات الايفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة في الحالات التالية :-
1- اذا كان سبب انهاء البعثة يعود لأي من الاسباب الواردة في المادة (25) من هذا النظام مالم يكن ذلك بعذر مشروع أو بسبب خارج عن إرادة الموفد.
2- اذا استنكف الموفد عن الالتحاق بالعمـــل خلال شهريـــن من تاريــخ عودتـه .
ب- اذا عزل الموفد أو أنهيت خدماته أو فقد وظيفته فيدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها ما لم يقرر المجلس إعفاءه منها .