نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4649، ص 1164
- نُشر
- 16 آذار 2004
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ساري
رقم 38 لسنة 2004 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1164، نُشر في 16 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 84 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 84 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 26 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيةلم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 65 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:- 1-اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتـب الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 …
المادة 3
أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة …
المادة 4
العلاوات المادة4- أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 300 دينار 2- نائب الرئيس 175 دينارا 3- العميد 125 دينارا 4- نائــب العميد ، رئيس القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد …
المادة 5
تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً 4- مدرس 310 دنانير 5- مدرس مساعد 260ديناراً ب- الموظفون الإداريون …
المادة 6
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0 ب- تصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة على النحو التالي:- الدرجة النسبة المئوية من الراتب الاساسي الاولى 50 % الثانية …
المادة 7
تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 دينارا ب- نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 67،5 دينارا د- عضو هيئة التدريس 60 دينارا هـ- …
المادة 8
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 45 دينارا 4- عضو هيئة التدريس 40 دينارا 5- …
المادة 9
يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة رئيس الجامعة الخطية ، القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في …
المادة 10
المادة 11
أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل …
المادة 12
تصــرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50 - 129) ديناراً وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) …
المادة 13
لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحـث العلمي او بأي عمـــل آخـــر فيهــا وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعـــد انتهائـه او خـلال ايـام الاجـازة التي يستحقهـا او ان يستدعيـه منهـا للقيـام بذلـك العمـل على …
المادة 14
المادة 15
احكام عامة المادة15- يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في هذا النظام من محاضرين متفرغين ومساعدي بحث وتدريس وموظفين ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين الا اذا …
المادة 16
المادة 17
لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع أي منها او مسماه او مقداره او نسبته باستثناء ما كان مقررا قبل نفاذ احكام هذا النظام فيستمرون في تقاضيها.
المادة 18
أ-يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقــم (10) لسنة 1999 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مع احكامه وذلك …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.