التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4195
نُشر
30 أيلول 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ساري

رقم 96 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195، نُشر في 30 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن لسنة 2021 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك . البضاعة : البضاعة المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها أو التي تم …

المادة 3

أ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضاعة في الحالات التالية:- 1- اختلاف مواصفات البضاعة المستوردة عن المواصفات المطلوبة من قبل المستورد على أن يثبت ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود …

المادة 4

يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ‌- أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ب‌- أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب مقتضى الحال خلال المهل التالية:- 1- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين …

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- 1- يجوز لمستورد البضاعة تقديم طلب لإعادة الفحص أو التحليل خلال (15) يوماً من تاريخ صدور نتائج الفحص والتحليل وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بالبت بالطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه واذا لم يتم …

المادة 6

أ- يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو ممن يمثله مرفقاً بطلبه أي من الوثائق التالية :- 1- شهادة وصول البضاعة من بلد المقصد او نسخة بيان إعادة التصدير معتمدة أصولاً …

المادة 7

يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المتلفة من المستورد أو من يمثله مرفقاً بطلبه الوثائق التالية:- أ‌- محضر إتلاف أصولي موقع من لجنة مكونة من الدائرة وديوان المحاسبة والجهات المختصة، يحدد فيه …

المادة 8

يكون رد ضريبة المبيعات وفق أحكام هذا النظام من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسب التشريعات و الاجراءات المعمول بها لديها وبناء على توصية من الدائرة.

المادة 9

في حال كان المطلوب إعادة تصدير او إتلاف جزء من محتويات البيان الجمركي فعلى المستورد تقديم طلب لإعادة تصدير أو إتلاف هذا الجزء محددًا فيه ماركات وأرقام وقيم الطرود محل طلب إعادة التصدير أو الإتلاف وفق أحكام هذا النظام .

المادة 10

أ- يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- تلغى تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم (14) لسنة 1999.

اسأل مساعدك عن نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية