التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

يشترط فيمن يعين قنصلا ما يلي:- أ‌- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. ب‌- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى أو ما يعادلها. ج‌- أن لا يكون موظفا أو عاملا في حكومة دولة الاعتماد أو في أي من مؤسساتها أو عضوا في مجالسها التشريعية أو البلدية د‌- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بالإفلاس أو الإعسار. هـ- أن يكون حائزا على ثقة السلطات الرسمية لدولة الاعتماد. و- أن يكون ذا مكانة اجتماعية مرموقة وملاءة مالية. ز- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. ح‌- أن يكون على اطلاع ومعرفة بتشريعات دولة الاعتماد. ط‌- أن يكون قد أقام في دولة الاعتماد مدة لاتقل عن عشر سنوات. ي‌- أن يتقن لغة بلد الاعتماد.

الإحالة

المادة 6 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية