الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 7451 كانون الأول 1954
على المجلس فرض واستيفاء العوائد السنوية التالية:-
أ- عوائد املاك عن وحدات الابينة المستعملة للسكن او لتعاطي أيه حرفة او صناعة يدفعها المالك حسب المعدلات التالية:
1- دينار واحد عن وحدة السكن.
2- خمسة دنانير في الحالة التي تكون فيها البناية بصورة كلية او جزئية لتعاطي أية حرفة او مهنة تجارية
3- عشرة دنانير في الحالة التي تكون فيها البناية مستعملة بصورة كلية او جزئية لتعاطي ايه حرفة صناعية كالمعاصر والمطاحن
والمضخات والكسارات ومعامل البلاط والمصانع المختلفة.
ب- عوائد شخصية بمعدل دينارين عن الشخص المقيم الذي يزيد عمره عن الثمانية عشر عاماً اما الشخص الذي يملك عقاراً في
القرية ولكنه غير مقيم فيها فتستوفي منه وكيله عوائد شخصية بمعدل دينار واحد في السنة.
ج- عوائد مزارع الدواجن والابقار والاغنام والماعز كما يلي:-
1- مزارع الدواجن اللاحمة والبياضة:-
سعة المزرعة / طير العوائد السنوية دينار
----------------------- --------------------------
500-1000 1
1001-2000 2
2001-3000 3
3001-4000 4
4001-فما فوق 5
2- عوائد الابقار والاغنام والماعز:
يستوفي سنويا (100) فلس عن كل رأس بقر
يستوفي سنويا (50) فلس عن كل رأس عنم او ماعز.
د- عوائدى تنظيفات يستوفيها المجلس مقابل قيامه بتقديم الخدمات الضرورية في جمع ونقل النفايات الى خارج منطقة القرية
كما يلي:
فلس دينار
--------------
500 - عن كل محل تجاري.
500 - عن كل وحدة سكن.
600 - عن كل محل حرفة او صنعة.
1 عن كل حظيرة مستقلة للحيوانات او الدواجن.
هـ- عوائد عن المركبات التالية العاملة على خط القرية او ضمن منطقتها او المملوكة لابن القرية المقيم وتنطلق مركبته
منها او تعمل على نقل المنتوجات والبضائع منها او اليها شرط ان لايكون مكلفا بدفع ذلك الى مجلس قروي آخر.
فلس دينار
3 سيارة التاكسي العمومي.
4 باص الركاب .
500 4 سيارة الشحن ( ترك ) او البيك آب.