التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2955
نُشر
14 نيسان 2022
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن ساري

رقم 24 لسنة 2022 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955، نُشر في 14 نيسان 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تطوير وادي الأردن. الـوزارة : وزارة المياه والري. الوزيــر : وزير المياه والري. السـلطة : سلطة وادي الأردن …

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام، يعتبر مزارعاً الشخص الطبيعي المقيم في الوادي والذي يقع مكان اقامته المعتادة فيه ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة في الوادي لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء. ب- تعتمد بطاقة الأحوال الشخصية الصادرة عن …

المادة 4

أ- يشترط في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية في الوادي ان يكون:- 1- غير مالك لأراض ضمن المشروع الزراعي ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن (10) سنوات. 2- ممتهنا للزراعة وفقا لما يلي:- أ‌- ان تشكل الزراعة المصدر الأساسي …

المادة 5

أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني او الاستعلام. ب- ترفع اللجنة توصياتها مع الطلب …

المادة 6

أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع بنسبة (60%) من مساحتها بالسعر الدارج سنة التخصيص وبنسبة (40 %) من مساحتها حسب القيمة المقدرة للأراضي في الحوض الذي تقع هذه الوحدة الزراعية ضمنه سنة استملاكها. ب- يتم التخصيص للمزارع في …

المادة 7

تسدد القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة على النحو التالي:- ‌أ- إذا كانت القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة (5000) دينار أو اقل فتقسط على مدة لا تزيد على (7) سنوات وباقساط سنوية على ان لا يقل القسط السنوي عن (300) دينار. ‌ب- اذا كانت …

المادة 8

أ - لا يجوز للمزارع الذي خصصت له وحدة زراعية بموجب أحكام هذا النظام ان يبيعها أو يؤجرها الا بعد مضي (10) سنوات على التخصيص. ب- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية أو في حالة عجزه ان يسمح بتأجير او بيع حصص المتوفي في الوحدة الزراعية …

المادة 9

أ- تسري أحكام هذا النظام على قرارات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع الصادرة بعد نفاذ أحكامه. ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أراضي وادي عربة وتخضع لأسس خاصة بتخصيص الوحدات الزراعية وفق النظام الصادر لهذه الغاية.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية