نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5784، ص 2955
- نُشر
- 14 نيسان 2022
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955)
حياة القانون
نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن ساري
رقم 24 لسنة 2022 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955، نُشر في 14 نيسان 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تطوير وادي الأردن. الـوزارة : وزارة المياه والري. الوزيــر : وزير المياه والري. السـلطة : سلطة وادي الأردن …
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام، يعتبر مزارعاً الشخص الطبيعي المقيم في الوادي والذي يقع مكان اقامته المعتادة فيه ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة في الوادي لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء. ب- تعتمد بطاقة الأحوال الشخصية الصادرة عن …
المادة 4
أ- يشترط في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية في الوادي ان يكون:- 1- غير مالك لأراض ضمن المشروع الزراعي ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن (10) سنوات. 2- ممتهنا للزراعة وفقا لما يلي:- أ- ان تشكل الزراعة المصدر الأساسي …
المادة 5
أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني او الاستعلام. ب- ترفع اللجنة توصياتها مع الطلب …
المادة 6
أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع بنسبة (60%) من مساحتها بالسعر الدارج سنة التخصيص وبنسبة (40 %) من مساحتها حسب القيمة المقدرة للأراضي في الحوض الذي تقع هذه الوحدة الزراعية ضمنه سنة استملاكها. ب- يتم التخصيص للمزارع في …
المادة 7
تسدد القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة على النحو التالي:- أ- إذا كانت القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة (5000) دينار أو اقل فتقسط على مدة لا تزيد على (7) سنوات وباقساط سنوية على ان لا يقل القسط السنوي عن (300) دينار. ب- اذا كانت …
المادة 8
أ - لا يجوز للمزارع الذي خصصت له وحدة زراعية بموجب أحكام هذا النظام ان يبيعها أو يؤجرها الا بعد مضي (10) سنوات على التخصيص. ب- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية أو في حالة عجزه ان يسمح بتأجير او بيع حصص المتوفي في الوحدة الزراعية …
المادة 9
أ- تسري أحكام هذا النظام على قرارات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع الصادرة بعد نفاذ أحكامه. ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أراضي وادي عربة وتخضع لأسس خاصة بتخصيص الوحدات الزراعية وفق النظام الصادر لهذه الغاية.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.