التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2967
نُشر
14 نيسان 2022
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2967)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن ساري

رقم 27 لسنة 2022 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2967، نُشر في 14 نيسان 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المياه والري. السلطة : سلطة وادي الأردن. المجلس : مجلس إدارة السلطة. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ‌- الوزير. ب‌- المجلس. ج‌- الأمين العام. د‌- مساعدي الأمين العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية العطاءات والمشتريات. 5- …

المادة 4

- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الأمين العام.

المادة 5

- أ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- ترتبط بمساعد الأمين العام لإدارة الأراضي والتنظيم المديريات المنصوص عليها في البنود من …

المادة 6

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس اللجنة. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مدير المديرية أو الوحدة المعنية في السلطة. ب- …

المادة 7

للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقته يتطلبها قيام السلطة بمهامها، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

للأمين العام بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المختص إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة أو دمج أي منها في غيرها.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها. ب‌- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم (125) لسنة 2015.

اسأل مساعدك عن نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية