نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5335، ص 1610
- نُشر
- 1 نيسان 2015
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 20 لسنة 2015 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610، نُشر في 1 نيسان 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رقم 62 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رقم 62 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. المجلس:مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس الركز. الأزمات:الكوارث الطبيعية أو الأحداث التي …
المادة 3
المادة 4
أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة. ب - يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام و الصلاحيات التالية:- 1-تعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من …
المادة 5
أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-الرئيس. 2- وزير الدفاع. 3-وزير الداخلية. 4- وزير دولة لشؤون الإعلام أوالوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. 5-رئيس هيئة الأركان المشتركة. 6- مدير عام دائرة المخابرات …
المادة 6
أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني. 2-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه. 3-تحديد أي بدل أو أجر …
المادة 7
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين اي جهة ذات علاقة. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز والعمل على …
المادة 8
أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وتحديد درجات الإنذار وفرضها لدى الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف الأزمة ومعطياتها. ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، تلتزم الوزارات والجهات المعنية …
المادة 9
المادة 10
تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، ولا يجوز ان تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها.
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- الإيرادات المتأتية من …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية المعمول به، و لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحية الوزير والامين العام و يمارس مجلس الادارة صلاحية مجلس الوزراء. ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.