التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5984
نُشر
16 آب 2022
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة ساري

رقم 45 لسنة 2022 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5984، نُشر في 16 آب 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم وتطوير الصناعة) يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتطويرها. ب- يكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني.

المادة 4

أ- يتولى الصندوق تحقيق أهدافه من خلال البرامج التالية:- 1- برنامج ترويج الصادرات وتحديث الصناعة ، ويتضمن ما يلي:- أ‌- برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير. ب‌- برنامج زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق …

المادة 5

أ- تتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن. 5- …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها …

المادة 7

تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة إدارة برامج الصندوق) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- الاشراف على تنفيذ البرامج المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري وفي نهاية كل …

المادة 8

- أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1 -ما يرصد له من مخصصات في …

المادة 9

تصرف من أموال الصندوق النفقات التالية:- أ‌- المبالغ المرصودة للبرامج الخاصة بالصندوق على ان تحدد اسس صرفها بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام. ب‌- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق وبنسبة لا تزيد على (1 %) سنويا من موازنته. ج- أي …

المادة 10

لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المفوض أو المفوضين بالتوقيع نيابة عن اللجنة في الأمور المالية والمدير المالي في الوزارة.

المادة 11

تتولى مديرية الشؤون المالية في الوزارة ما يلي:- أ‌- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب‌- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته …

المادة 12

يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 13

تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 14

في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته إلى الخزينة العامة.

المادة 15

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام :- أ‌- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. ب‌- تحدد مكافأة أعضاء أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير.

المادة 16

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية