التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018

أ- يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار . ب- إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذا النظام مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، إذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيكون الحد الأعلى للتعويض الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75%) من صافي موجودات الصندوق عند وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د-1 - اذا كانت مطالبات العملاء أعلى من السقف المحدد للعميل الواحد فللمجلس وبعد دراسة تلك المطالبات اتخاذ القرار المناسب بتعويض العميل بمقدار خسائره. 2- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة. هـ- يقتصر التعويض الذي يلتزم به الصندوق على قيمة خسائر العميل المشمولة بهذا النظام لدى الوسيط ولا تدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الربح الفائت أو أي ادعاءات بالضرر أو تلك الناتجة عن التغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية