الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- يجب عرض طالب التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية على اللجنة الطبية المختصة واجتياز الفحص الطبي المقرر طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة للخدمة حسب الملحق الأول من هذا النظام وذلك وفق مبادئ وأسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني من هذا النظام ودون الإخلال بحق اللجنة الطبية المختصة بالاستناد إلى تقديرها العلمي والفني في الحالات التي تعرض عليها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز تجنيد أي جامعي من مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية إلا إذا صنف طبياً في الدرجة الثالثة على الأكثر طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة للخدمة المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا النظام، وتسري أحكام هذه الفقرة على أي شخص تلقى دراسته الجامعية بمقتضى أحكام نظام البعثات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة (المكرمة الملكية).
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، الجامعي الذي تلقى دراسته الجامعية داخل المملكة أو خارجها على نفقة القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية إذ يجوز تجنيده إذا صنف طبياً في الدرجة الرابعة تنفيذاً لالتزامه بالخدمة في أي جهة من تلك الجهات.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يجوز استخدام الجامعي في مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية شريطة أن لا يتجاوز تصنيفه الطبي الدرجة الخامسة.