التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2517
نُشر
1 أيار 2019
المواد
16
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها ساري

رقم 34 لسنة 2019 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517، نُشر في 1 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 13 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 13 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل و المبيعات. المدير : مدير عام …

المادة 3

يكون الوقت والتاريخ اللذان تقع فيهما عملية بيع السلعة أو بيع الخدمة وفق أحكام هذا النظام هما وقت و تاريخ تحقق واقعة بيع أي منهما.

المادة 4

أ‌- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني. ب‌- تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمها بموجب أحكام هذا النظام من …

المادة 5

أ- على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:- 1- الرقم المتسلسل للفاتورة. 2- اسم البائع كاملاً وعنوانه. 3- الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات …

المادة 6

يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقيا أو محوسباً لفواتير بيع السلع و/أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:- أ - رقم صفحة السجل. ب - اسم المشتري. ج - رقم الفاتورة. د - مجموع قيمة الفاتورة.

المادة 7

يجوز للأسواق التجارية أو أي جهة أخرى تنظيم فاتورة إجمالية لكل يوم تشمل مبيعاتها اليومية جميعها بموافقة المدير المسبقة بناء على طلب من هذه الجهات وينظم ذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 8

أ- على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة بموجب أحكام هذا النظام:- 1- الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:- أ- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم وإصدار الفاتورة فيها. ب- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ج- …

المادة 9

على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

المادة 10

تقع مسؤولية مطابقة البيانات و المعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة على كل من البائع و المشتري على حد سواء و كل منهما مسؤول عن الفواتير غير المطابقة للواقع الفعلي.

المادة 11

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (ميني ماركت) أو (سوبر ماركت ) أو (دكان) و تمارس فعلياً هذا النشاط و تقل …

المادة 12

يجوز للمدير، بناءً على توصية لجنة فنية يشكلها في الدائرة، وبطلب خطي من البائع أو من أي جهة تسري عليها أحكام هذا النظام تعديل البيانات الواردة في الفواتير أو إصدار نماذج فواتير تتفق و طبيعة نشاط البائع أو هذه الجهة.

المادة 13

على الرغم مما ورد في هذا النظام تعتمد عقود الايجار التي تحتوي على البيانات والمعلومات المحددة في المادة (5) من هذا النظام بدلاً من الفواتير.

المادة 14

أ- تتولى الدائرة متابعة تطبيق شؤون الفوترة والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام. ب- تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع و الخدمات من جهة و الدائرة من جهة أخرى و نقل البيانات و …

المادة 15

يعاقب كل من لم يلتزم بإصدار الفاتورة وفق أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 16

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية