التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2247
نُشر
16 أيار 2023
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حساب التصفية الإجبارية ساري

رقم 21 لسنة 2023 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2247، نُشر في 16 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الإجبارية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. المراقب : مراقب عام الشركات. الشركة : الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت …

المادة 3

- أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركة في حال عدم توافر أموال نقدية لديها. ب‌- يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب اذا توافرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء اعمال التصفية.

المادة 4

أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:- 1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها. 2- تقديم اقرار …

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حساب التصفية الإجبارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية