نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5858، ص 2247
- نُشر
- 16 أيار 2023
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2247)
حياة القانون
نظام حساب التصفية الإجبارية ساري
رقم 21 لسنة 2023 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2247، نُشر في 16 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. المراقب : مراقب عام الشركات. الشركة : الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت …
المادة 3
المادة 4
أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:- 1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها. 2- تقديم اقرار …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام حساب التصفية الإجبارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.