التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 225016 أيار 2023

أ- مع مراعاة أحكام القانون، يحظر على الرئيس ما يلي:- ‌1- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- أن يفضي بأي معلومات أو إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالمجلس اطلع عليها بحكم عمله وينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى التشريعات النافذة أو أن يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو مخاطبة رسمية أو صورة أو نسخة عنها. 3- أن يقبل أي هدية أو منحة أو مساعدة مالية من الأشخاص الذين يرتبطون بالمجلس أو لهم علاقة به بعقود أو معاملات. 4- الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعمل المجلس والتي يطلبها المجلس أو أي عضو وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر. 5- الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو إعاقة عمل الموظفين المكلفين بإجراء التفتيش على المجلس. 6- مخالفة ميثاق الشرف ومدونة السلوك. ‌ب- يحظر على رئيس البلدية مايلي:- 1- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو لأي من أفراد أسرته أو أقاربه حتى الدرجة الأولى في أي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء أي من أموالها او استئجارها أو أن يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي أو معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية أو كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد أو القيام ببث مداولة جلسات المجلس البلدي وقراراته بأي وسيلة مرئية أو مسموعة. 2- الجمع بين مهامه كرئيس بلدية وأي وظيفة سواء كانت عامة أو خاصة ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة المؤقتة التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون .

الإحالة

المادة 4 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية