نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 3951، ص 1942
- نُشر
- 16 شباط 1994
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)
حياة القانون
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم ساري
رقم 31 لسنة 1998 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942، نُشر في 16 شباط 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 24 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 24 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 83 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 30 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 69 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004 رقم 4 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 96 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 16 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الادارية …
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ) له ميزانية مستقلة وتتكون مورده المالية مما يلي:- 1 - اشتراكات المشتركين ورسوم الانتساب الى الصندوق. 2 - عوائد استثمار اموال الصندوق. 3 - الهبات …
المادة 4
أ - يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع العاملين الاردنيين في الوزارة. ب - تكون نسبة الاشتراك (6%) من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك وتقتطع من راتبه وتحول الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج - يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره …
المادة 5
المادة 6
أ - يدفع للمشترك اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز كلي دائم مبلغ (4000) اربعة آلاف دينار ، اما اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له تعويض بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه في أي من …
المادة 7
أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او فقد الوظيفة على النحو التالي:- 1 - اذا كانت خدمته اقل من عشر سنوات فترد اليه اشراكاته. 2 - اذا كانت …
المادة 8
المادة 9
أ-يتولى ادارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائباً للرئيس. 2- مدير الادارة الذي يرتبط به مدير الصندوق. 3- مدير الصندوق . 4- ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين. ب- يجتمع المجلس بدعوة من …
المادة 10
يتولى المجلس المهام التالية:- أ - رسم السياسية العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية. ب - اعداد التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز الاربعة اشهر الاولى من …
المادة 11
أ -تؤلف الجميعة العمومية على النحو التالي:- 1 - الوزير رئيسا 2 - الامين العام نائبا للرئيس 3 - اعضاء لجنة التخطيط في الوزارة اعضاء 4- مديرو المديريات في مركز الوزارة اعضاء 5- اعضاء لجان التربية في الميدان اعضاء ب - تجتمع الجمعية العمومية …
المادة 12
تتولى الجميعة العمومية المهام التالية:- أ - اقرار السياسة العامة للصندوق. ب - مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقراراها. ج - تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. د - مناقشة أي تعديلات على هذا النظام …
المادة 13
أ-يجوز للمشترك في الصندوق الحصول على سلفة لا يقل مقدارها عن الفي دينار ولا يزيد على ستة الاف دينار وبما يعادل المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة . ب-يتولى المجلس كل ثلاثة اشهر تحديد الحد الاعلى لاجمالي السلف التي …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.