الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010
يحدد النظام الاساسي للجمعية مهام وصلاحيات كل من :-
أ-رئيس هيئة الادارة، وتشمل ترؤس اجتماعاتها واجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اعمال الجمعية واللجان
التابعة لها وتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والاهلية واي مهام اخرى ينص عليها النظام الاساسي للجمعية او
تفوضه بها الهيئة العامة أو هيئة الادارة.
ب-امين السر، وتشمل اعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة وهيئة الادارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها
وسجلاتها.
ج-امين الصندوق، وتشمل تسلم المبالغ النقدية والتبرعات العينية التي ترد للجمعية، وقيدها في السجلات ،
وحفظها حسب الاصول ، وحفظ الدفاتر والمستندات المالية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الادارة المتعلقة
بالامور المالية واللوازم.