التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

يحدد النظام الاساسي للجمعية مهام وصلاحيات كل من :- أ-رئيس هيئة الادارة، وتشمل ترؤس اجتماعاتها واجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اعمال الجمعية واللجان التابعة لها وتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والاهلية واي مهام اخرى ينص عليها النظام الاساسي للجمعية او تفوضه بها الهيئة العامة أو هيئة الادارة. ب-امين السر، وتشمل اعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة وهيئة الادارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها. ج-امين الصندوق، وتشمل تسلم المبالغ النقدية والتبرعات العينية التي ترد للجمعية، وقيدها في السجلات ، وحفظها حسب الاصول ، وحفظ الدفاتر والمستندات المالية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الادارة المتعلقة بالامور المالية واللوازم.

الإحالة

المادة 9 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية