الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010
تحدد في النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة للجمعية بما في ذلك:
أ- الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات.
ب-الدعوة للاجتماع بناء على قرار هيئة الادارة، او بناء على طلب مقدم لهيئة الادارة من عشرين بالمائة من
اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، واذا لم تستجب هيئة الادارة لهذا الطلب فيجوز لهؤلاء
الاعضاء رفع الطلب للوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب .
ج-ارسال الدعوة للاعضاء لحضور الاجتماع قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده 0
د-عدد الاجتماعات العادية ، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.