التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

المادة 6 - يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:- أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: 1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة. 2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لهيئة الادارة في النظام الاساسي للجمعية . ب-نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي: 1-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة. 2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى. ج-تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي، بالاغلبية المطلقة للحضور وبأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي 0

الإحالة

المادة 6 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية