الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010
المادة 6 -
يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:-
أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:
1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة.
2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع الى
موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول
بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لهيئة الادارة في النظام
الاساسي للجمعية .
ب-نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
1-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة.
2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز
الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
ج-تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي، بالاغلبية المطلقة للحضور وبأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين
في اجتماع الهيئة العامة غير العادي 0