التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:- أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:- 1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية 0 2-التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية 0 3-تقرير المحاسب القانوني . 4-اقرار مشروع الموازنة السنوية. 5-انتخاب اعضاء هيئة الادارة بالاقتراع السري إلا إذا نص النظام الأساسي للجمعية على غير ذلك. 6-عزل هيئة الإدارة أو أحد أعضائها. 7-تعيين محاسب قانوني من غير اعضاء هيئة الادارة. 8-إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 9-الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها. 10-مناقشة وإقرار الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم. ب-موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:- 1-حل الجمعية الاختياري. 2-تعديل نظام الجمعية الاساسي فيما يتعلق باهدافها وغاياتها، شريطة الحصول على موافقة المجلس على هذا التعديل. 3-إقرار إنشاء فرع او فروع للجمعية. 4-دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى. 5-اي امر يمس سمعة الجمعية ، وتتخذ القرارات بشأنه بالاغلبية المطلقة للحضور 0

الإحالة

المادة 7 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية