التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

أ- تنظم الأحكام المتعلقة بهيئة الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، كما يلي :- 1- الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الادارة 0 2-عدد اعضاء هيئة الادارة وفقاً لنوع الجمعية على ان لا يقل عن خمسة اعضاء في الجمعية ، وثلاثة أعضاء في الجمعية الخاصة . 3-مدة العضوية في هيئة الادارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد 0 4-توزيع المناصب الادارية بين اعضائها ، والاحكام المتعلقة بشغور منصب اي عضو فيها. 5-عدد اجتماعات هيئة الادارة على ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، وآلية اتخاذ القرارات فيها 0 ب- يحدد النظام الاساسي مهام وصلاحيات هيئة الإدارة، بما في ذلك ما يلي :- 1-ادارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والاجراءات المتعلقة بهم 0 2-اعداد الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها. 3-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها. 4-إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الجمعية 0 5-تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الادارة على ادارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها واسس عملها ومراقبتها. 6-تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والادارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم. 7-اعتماد البنك ، او البنوك ، الذي تودع فيه اموال الجمعية . 8-أي مهام أو صلاحيات اخرى تفوضها بها الهيئة العامة .

الإحالة

المادة 8 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية