التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3339
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33391 آب 2005

أ‌- تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون على الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة العائدة للمؤسسة المسجلة من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير والبرمجيات المحمية بحقوق المؤلف وفقا للتشريعات النافذة في المملكة والمعايير الدولية المعتمدة فيها. ب‌- يتم احتساب الدخل من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة وفقاً للمعادلة التالية (نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة اللازمة لتطوير أصول الملكية الفكرية مقسوما على إجمالي نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة مضروبا بالدخل الإجمالي من أصول الملكية الفكرية). ج‌- يتم تقاص الخسائر الناتجة من استغلال أصول الملكية الفكرية المؤهلة فقط من الدخــــل الناتج عن أصول الملكية الفكرية المؤهلة. د- يجب أن يكون لدى المؤسسات المسجلة نظام تتبع وتعقب، يتولى تتبع النفقات وأصول الملكية الفكرية والدخل.

الإحالة

المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية