التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
21
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 13 لسنة 2001 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2023
2023بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 29 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 29 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 164 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير المادة 24 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 والمادتين 2 و5/د من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 حول جواز ترخيص مؤسسة لاقامة (كازينو )في العقبة2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية:اراضي …

المادة 3

تسجيل المؤسسة يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا النظام.

المادة 4

أ‌- يقتصر حق التسجيل لدى السلطة على ما يلي: - 1- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. 2- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:- أ - لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب - لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المقيدة …

المادة 6

يجوز تسجيل مؤسسة فردية او شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الاصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطة وكل من وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات فيها.

المادة 7

أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب. ب- على المؤسسة ان ترفق بطلب تسجيلها الوثائق المطلوبة بمقتضى …

المادة 8

أ- للمديرية التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. ب- اذا تبين للمديرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه …

المادة 9

أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة الا لاي من الاسباب التالية:- 1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب …

المادة 10

تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (1) انشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 11

تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (2) انشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه الانشطة كما يلي: أ- تحديد الشكل القانوني للمؤسسة. ب- تحديد عدد …

المادة 12

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت ذلك متطلبات النظام العام او المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية أو جذب …

المادة 13

أ- لا يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط وفق أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب المدير اعفاء …

المادة 14

التزامات المؤسسة المسجلة على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل والرسم السنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه وفقا لاحكام هذا …

المادة 15

أ- للمدير او من يفوضه الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاء تسجيلها بطلب خطي تقدمه . ب- على المجلس …

المادة 16

أ‌- تستوفي السلطة الرسوم التالية :- 1- ألف دينار عند تسجيل المؤسسة لأول مرة. 2- خمسمائة دينار رسما سنويا عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة كاملا عن السنة أو جزء منها. ب‌- تصدر شهادة تسجيل المؤسسة لأول مرة من تاريخ دفع رسوم التسجيل …

المادة 17

مع مراعاة احكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة ادارية على المؤسسة، تطبق احكام المادة (54) من القــــانون على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:- أ- ممارسة نشاط محظور في المنطقة0 ب- ممارسة نشاط مقيد في المنطقة خلافا لاحكام هذا …

المادة 18

يعتبرأطراف الإئتلاف المسجل وفقا لأحكام هذا النظام مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي مخالفة تقوم بممارستها داخل المنطقة .

المادة 19

للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها المتعلقة بتسجيل المؤسسات كلما كان ذلك ممكناً 0

المادة 20

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تاريخ سريانه. ب- ويجوز للمجلس البت في أي امر يتعلق بتطبيق احكام …

المادة 21

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1.تحديد نماذج طلبات تسجيل المؤسسات وتجديده. 2- اجراءات التسجيل والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها. 3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل . 4- تحديد …

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية