التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 724
نُشر
15 شباط 2001
المواد
12
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 23 لسنة 2001 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724، نُشر في 15 شباط 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2023
2023بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 30 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 30 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس …

المادة 3

مع عدم الاخلال باحكام أي تشريع اخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة والمنطقة الجمركية ، تلتزم المؤسسة المسجلة بتنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا وذلك بتطبيق …

المادة 4

تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لحفظ القيود المتعلقة بما يلي:- أ- ادخال البضائع الى المنطقة وبيعها واستهلاكها فيها. ب- تصدير البضاعة من المنطقة واعادة تصديرها ونقلها بالعبور ( الترانزيت ) والنقل المتتابع للبضاعة من المنطقة او اليها او …

المادة 5

أ- تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لمراقبة المخزون للبضاعة التي تم ادخالها الى مرافقها في المنطقة بما في ذلك البضاعة المخصصة للاستهلاك او الاستعمال على ان يراعي ذلك النظام توافر ما يلي:- 1- قيد محاسبي يتضمن حركة البضائع وكميتها بدءا من انتاجها …

المادة 6

أ- على المؤسسة المسجلة فور تسلم البضاعة اتخاذ الاجراءات التالية:- 1- مراجعة وثائق الادخال للتأكد من وجود اذن خطي من الجهة المختصة في المنطقة لتسلم البضاعة في مواقعها. 2- التحقق من حالة البضاعة وكميتها ومقارنتها بالفاتورة والوثائق المتعلقة …

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن جميع البضائع العائدة لها او التي في حيازتها لحين التصرف فيها وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا تم بيع البضاعـة او نقل ملكيتها من مؤسسة مسجلة الى …

المادة 8

المادة8- تلتزم المؤسسة المسجلة وخلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء سنتها المالية بان تقدم للسلطة جميع الدفاتر والقيود والسجلات واي وثائق اخرى تطلب منها الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك 0

المادة 9

أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام مراقبة المخزون او نظام حفظ القيود وفقا لاحكام هذا النظام فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن. ب- وفي حال ضياع أي من القيود المقررة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او تلفه او …

المادة 10

على كل من يقوم بواجبه الرسمي في تنفيذ احكام هذا النظام ان يحافظ على سرية جميع مستندات المؤسسة المسجلة والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها وقوائم العملاء واي بيانات اخرى خاصة بالمؤسسة وان يمتنع عن نسخ أي منها او الاحتفاظ …

المادة 11

يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بالتقيد باحكام هذا النظام وللمجلس الاعفاء من هذا الالتزام، كليا او جزئيا ، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 12

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك. 2- اسس واجراءات تدقيق السلطة …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية