نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5868، ص 2796
- نُشر
- 15 حزيران 2023
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2796)
حياة القانون
نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات ساري
رقم 31 لسنة 2023 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2796، نُشر في 15 حزيران 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو …
المادة 3
المادة 4
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات التالية:- أ- رصد مصادر الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها من خلال مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسة. ب- تحديد الأشخاص المعرضين …
المادة 5
على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لأي حالة طارئة بما يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي وفقا للتشريعات أو الكودات ذات العلاقة وذلك من خلال إعداد خطة للطوارئ بما في ذلك إجراءات مكافحة الحريق ومنع انتشاره.
المادة 6
مع مراعاة أحكام نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، على صاحب العمل متابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة التي لم ينجم عنها أي ضرر على الأشخاص أو المؤسسة وكان من الممكن أن يؤدي الى ضرر أو اصابة في ظروف مختلفة …
المادة 7
المادة 8
يلتزم صاحب العمل بما يلي:- أ- توفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على أن تتضمن تعليمات فنية للوقاية من إصابات العمل …
المادة 9
أ- على صاحب العمل اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين وصحتهم في الظروف الجوية الاستثنائية في حال تطلب الأمر استمرارهم بالعمل لأسباب فنية دون توقف. ب- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر …
المادة 10
المادة 11
يلغى نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم (43) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.