التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2801
نُشر
15 حزيران 2023
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2801)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات ساري

رقم 32 لسنة 2023 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2801، نُشر في 15 حزيران 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 42 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 20232023
تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل والتي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 4

على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن هذه …

المادة 5

يخصص صاحب العمل سجلاً طبياً خاصاً لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية:- ‌أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي الأولي وتاريخه. ‌ب- نتائج الفحوص …

المادة 6

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية:- أ‌- المرأة الحامل أو المرضع. ب‌- الأشخاص ذوو الإعاقة. ج‌- المعرضون لمخاطر صحية خاصة.

المادة 7

على صاحب العمل او المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

المادة 8

أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة وفقاً للجدول التالي:- درجة خطورة الـنشاط الاقـتصادي عدد العمال ممرض أو مسعف الطبيب (بدوام جزئي) الطبيب (بدوام كلي) الأكثر خطورة من (50) إلى (100) 1 1 - من (101) إلى …

المادة 9

أ- يشترط في الطبيب العامل في المؤسسة، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البشري على الأقل ومسجلاً لدى نقابة الأطباء الأردنية وحاصلا على مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ب‌- يشترط في الممرض العامل في المؤسسة، أن يكون ممرضا قانونيا أو …

المادة 10

يتولى مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة المهام التالية:- أ‌- متابعة الحالة الصحية للعمال وتقديم المشورة والتوعية للعمال فيما يتعلق بأي أعراض قد تحدث أو تتضاعف خلال العمل وكل ما يتعلق بالصحة المهنية في المؤسسة. ب‌- الاشراف على تحديد …

المادة 11

يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفق الشروط التالية:- ‌ أ- توفير مساحة للوحدة لا تقل عن (9م2). ‌ب- التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة وفق التشريعات النافذة. ‌ج- توفير الأجهزة والمعدات الطبية بما …

المادة 12

يتحمل صاحب العمل جميع النفقات والتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا النظام ولا يجوز تحميلها للعامل بأي شكل من الأشكال.

المادة 13

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامهم في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية …

المادة 14

يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من (50) عاملاً بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المادة 15

أ- إذا تبين للوزارة عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب فعلى صاحب العمل أن يتعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو أي جهة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من الوزير لهذه …

المادة 16

يلغى نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية