نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5873، ص 3360
- نُشر
- 1 آب 2023
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3360)
حياة القانون
نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف ساري
رقم 40 لسنة 2023 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3360، نُشر في 1 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المستفيد : الموظف أو المستخدم في الدائرة أو المحاكم الشرعية العامل في القدس الشريف والمستحق لمكافأة نهاية …
المادة 3
أ- ينشأ في الدائرة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:- 1. المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الحساب. 2. المبالغ المتحصلة …
المادة 4
يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف وأن تنتهي خدمته منها أو أن يعين قاضيا شرعيا. ب- أن …
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام:- أ- يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف. ب- يستحق المستفيد عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة. ج- لا تحتسب …
المادة 6
المادة 7
لا يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب …
المادة 8
يجب على المستفيد قبل تسلّمه مكافأة نهاية الخدمة ما يلي:- أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة. ب- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع …
المادة 9
يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في طلبهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، برئاسة مدير المحاكم …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.