التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3360
نُشر
1 آب 2023
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3360)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف ساري

رقم 40 لسنة 2023 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3360، نُشر في 1 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المستفيد : الموظف أو المستخدم في الدائرة أو المحاكم الشرعية العامل في القدس الشريف والمستحق لمكافأة نهاية …

المادة 3

أ- ينشأ في الدائرة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:- 1. المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الحساب. 2. المبالغ المتحصلة …

المادة 4

يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ‌- أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف وأن تنتهي خدمته منها أو أن يعين قاضيا شرعيا. ب‌- أن …

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام:- أ‌- يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف. ب‌- يستحق المستفيد عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة. ج- لا تحتسب …

المادة 6

اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ورثته الشرعيين حسب حصصهم الشرعية.

المادة 7

لا يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ‌- اذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب …

المادة 8

يجب على المستفيد قبل تسلّمه مكافأة نهاية الخدمة ما يلي:- أ‌- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة. ب‌- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع …

المادة 9

يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في طلبهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، برئاسة مدير المحاكم …

المادة 10

في حال عدم استحقاق المستفيد للمكافأة المنصوص عليها في هذا النظام لأي سبب، تعاد اليه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.

المادة 11

يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية