نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4876، ص 7539
- نُشر
- 31 كانون الأول 2007
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين ساري
رقم 122 لسنة 2007 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539، نُشر في 31 كانون الأول 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 41 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 41 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 66 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 104 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 51 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 115 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية . ب- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتقاضى قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا الشرعية راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة …
المادة 3
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- أ- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وزيادة سنوية مقدارها )100) دينار على أن لا …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يستحق قاضي الفئة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوم عمل وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوم عمل. ب- يتم منح الإجازة السنوية بقرار من قاضي القضاة وله تفويض هذه الصلاحية لمدير المحاكم الشرعية أو لرئيس أي محكمة على أن يراعى تنظيم …
المادة 7
المادة 8
أ- للمجلس القضائي الشرعي ووفقا للاعتبارات والأسس التي يحددها منح علاوات مالية للقاضي الذي يكون حاصلا على مؤهل علمي أعلى من الشهادة الجامعية الأولى عند التعيين أو يحصل عليه وهو على رأس عمله على أن لا تزيد عما يعادل زيادتين سنويتين للشهادة …
المادة 9
أ- لرئيس المجلس القضائي الشرعي وبناء على متطلبات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها المجلس القضائي الشرعي لهذه الغاية. ب- لرئيس المجلس القضائي الشرعي بناء على طلب قاضي القضاة تكليف قاض أو أكثر …
المادة 10
أ- اذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل راتبه الاساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية . ب-1- يستحق القاضي الشرعي العامل في القدس …
المادة 11
يجب على القاضي الشرعي قبل تسلّمه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام ما يلي:- أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له …
المادة 13
إذا انتهت خدمة القاضي الشرعي بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له بدل يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته على أن لا يزيد المجموع على بدل إجازات آخر سنتين.
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.