نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5881، ص 4363
- نُشر
- 17 أيلول 2023
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4363)
حياة القانون
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها ساري
رقم 55 لسنة 2023 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4363، نُشر في 17 أيلول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- أربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة …
المادة 4
تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة . ب- التحقق …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي …
المادة 6
تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية:- أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- إصدار القرارات …
المادة 7
أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. ب- 1- للجنة المعادلة …
المادة 8
أ- يقدم طلب معادلة الشهادات غير الاردنية من خلال موقع الوزارة الالكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع. ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الاصول وللجنة المعادلة الحق في طلب …
المادة 9
المادة 10
أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطياً تقديم اعتراض لها لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار على العنوان المحدد عند تقديم …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يلغى نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم (25) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.