التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
نُشر
5 تشرين الأول 2023
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية ساري

رقم 65 لسنة 2023 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127، نُشر في 5 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
يحلّ محلّنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الأمين العام : أمين عام الوزارة للرعاية الصحية …

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج الحكمي أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج-حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى في تخصص المعالجة الحكمية أو العلاج …

المادة 4

أ-يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج حكمي أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3-حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة الحكمية من معهد أو كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في …

المادة 5

أ-يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:- 1- المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراة في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالوريوس في التخصص ذاته ولديه خبرة عملية في مجال المهنة مدة لا تقل عن …

المادة 6

يشترط لترخيص المركز توافر ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع. ب- أن يكون المركز وحدة مستقلة له مدخل رئيسي واحد أما إذا كان مكونا من أكثر من طابق فيجب أن تكون متصلة داخلياً بدرج مع وجود مصعد يتسع لكرسي متحرك واحد على …

المادة 7

أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمانة أو البلدية حسب الأصول. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 3- النسخة …

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة. 3- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميه الوزير. 4- …

المادة 9

يتولى مدير المركز المهام التالية: - أ‌- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في المهنة. ج- الإشراف على العاملين في المركز. د- فتح سجل علاجي لكل مريض. هـ- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من …

المادة 10

-أ- يحظر على المركز القيام بأي من الأعمال التالية :- 1- إضافة كلمة تأهيل الى الاسم التجاري للمركز إن وجد أو إضافتها الى أي مطبوعة أو اعلان أو أي وثيقة صادرة عن المركز. 2- نشر الدعاية والإعلان عن المركز بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان …

المادة 11

تلغى أي رخصة مزاولة مهنة أو ترخيص مركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين: - أ‌- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. ب‌- إذا فقد المركز أو المرخص له أي شرط من شروط الترخيص .

المادة 12

تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ‌- خمسة وسبعون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي. ب‌- خمسون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز لأول مرة أو إعادة فتحه. د- مائة دينار عن نقل المركز إلى مكان آخر أو نقل …

المادة 13

تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه باستثناء المراكز الموجودة في المستشفيات والجمعيات والمنتجعات العلاجية فعليها تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ صدوره.

المادة 14

يحظر تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 16

على أمانة عمان والبلديات عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة خطية من المديرية.

المادة 17

- أ- في حال مخالفة المركز المرخص لأي من أحكام هذا النظام يقوم الوزير باتخاذ العقوبات وفق أحكام القانون لتصويب المخالفة، وفي حال عدم تصويب المخالفة يلغى ترخيصه. ب- للوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة في حال كانت …

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز و تعليمات الامتحان واللجان المتعلقة بذلك ولائحة الأجور.

المادة 19

يلغى نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم (85) لسنة 2014 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية