التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 88 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6362
نُشر
17 كانون الأول 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 88 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ساري

رقم 88 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6362، نُشر في 17 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التلفزيون. 2- إدارة الإذاعة. 3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 4- إدارة الهندسة. هـ - المديريات التالية:- 1- مديرية البرامج والإنتاج …

المادة 4

- أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (و) من …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مديري الإدارات . 2- مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة يسميه المدير العام. 3- مدير المديرية أو الوحدة المعني بالموضوع المعروض على اللجنة …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (13) لسنة 2022 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية