التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- تحدد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأطفال في دور الحضانة على النحو التالي: - 1- توفير مترين مربعين داخليا لكل طفل من المساحة الكلية لمبنى دار الحضانة وعلى ألا تقل أبعاد الغرفة المخصصة للأطفال عن (3) أمتار في كافة الاتجاهات. 2- مع مراعاة المساحة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، لا يجوز للحضانة المنزلية تقديم خدمات الرعاية لأكثر من عشرة أطفال حدا أقصى. ب- على دور الحضانة فصل الأطفال ضمن الفئة العمرية الأولى في غرفة خاصة بهم ويمكن لدور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور الحضانة المنزلية فصل الأطفال ضمن حيز مخصص لهم ضمن الغرفة نفسها.

الإحالة

المادة 6 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية