التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

لغايات هذا النظام، يعتبر مدير الشؤون المالية في الوزارة مديراً للحساب ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- ‌ضبط الحساب وتسويته وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة. ‌ب- إعداد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية. ‌ج- صرف المستحقات المالية لنفقات طرح عطاء مشروع الشراكة وللمستشارين والخبراء وفق أحكام عقودهم. ‌د- إعداد تقارير دورية عن الحساب ورفعها إلى اللجنة وتزويد المدير بنسخة منها. هـ- إعداد البيانات المالية للحساب وعرضها على المدير لرفعها للوزير . و- يعرض الوزير البيانات المالية للحساب على اللجنة العليا لإقرارها . ز-‌أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو المدير فيما يخص مهامه وضمن صلاحياته.

الإحالة

المادة 8 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية