التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2025
نُشر
18 نيسان 2024
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2025)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية ساري

رقم 19 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2025، نُشر في 18 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المؤسسة التعليمية : كل …

المادة 3

أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم. ب- يعد التعلّم …

المادة 4

أ- تنشأ المنصات التعليمية من قبل الوزارة او بترخيص منها. ب- تُنظّم الوزارة إجراءات ومتطلبات التعلم المدمج في المؤسسة التعليمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التعليمية التي تديرها الوزارة. ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة. ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم …

المادة 6

توفر الوزارة في حدود إمكاناتها نظامًا متكاملاً لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.

المادة 7

يحظر تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة غير مرخصة منها تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة.

اسأل مساعدك عن نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية