نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5931، ص 2789
- نُشر
- 6 حزيران 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)
حياة القانون
نظام إدارة النفايات الزراعية ساري
رقم 32 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789، نُشر في 6 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : القانون الإطاري لإدارة النفايات. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة . الإدارة : الإدارة الملكية لحماية …
المادة 3
-أ- يحظر تخزين النفايات الزراعية الخطرة لدى منتج النفايات الزراعية ويتم التعامل معها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب- في حال ضبط أي نفايات زراعية خطرة مخزنة يتم التنسيق مع وزارة البيئة أو أي من مكاتبها في المحافظات والألوية على أن يتم إرفاق …
المادة 4
أ- تشمل النفايات العضوية غير المعالجة مايلي:- 1- الزبل الحيواني غير المعالج . 2- المخلفات النباتية غير المعالجة. 3- خليطا من المخلفات النباتية والحيوانية غير المعالجة. 4- السماد البلدي غير مكتمل المعالجة من المخلفات العضوية الأولية غير …
المادة 5
المادة 6
أ- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين لأحكام هذا النظام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة على أن يتم تحديد كميات المواد المضبوطة وطبيعتها وما إذا كانت معالجة أو غير معالجة من خلال موظف من الوزارة. ب-في …
المادة 7
أ- تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية. ب- للوزير تفويض صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنفايات العضوية غير المعالجة من خلال نظام التتبع الإلكتروني للإدارة وذلك …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة النفايات العضوية وغير العضوية الناتجة عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتعاقد معه لنقل أو إنتاج أو معالجة السماد العضوي أو مخلفات عملية المعالجة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 11
أ- يلتزم منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة لتوريد النفايات الزراعية العضوية وغير العضوية إليها وتوفير سجلات تتضمن الكميات المتولدة من تلك النفايات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام إدارة النفايات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.