التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2789
نُشر
6 حزيران 2024
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة النفايات الزراعية ساري

رقم 32 لسنة 2024 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789، نُشر في 6 حزيران 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الزراعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : القانون الإطاري لإدارة النفايات. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة . الإدارة : الإدارة الملكية لحماية …

المادة 3

-أ- يحظر تخزين النفايات الزراعية الخطرة لدى منتج النفايات الزراعية ويتم التعامل معها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب- في حال ضبط أي نفايات زراعية خطرة مخزنة يتم التنسيق مع وزارة البيئة أو أي من مكاتبها في المحافظات والألوية على أن يتم إرفاق …

المادة 4

أ- تشمل النفايات العضوية غير المعالجة مايلي:- 1- الزبل الحيواني غير المعالج . 2- المخلفات النباتية غير المعالجة. 3- خليطا من المخلفات النباتية والحيوانية غير المعالجة. 4- السماد البلدي غير مكتمل المعالجة من المخلفات العضوية الأولية غير …

المادة 5

يحظر نقل النفايات العضوية غير المعالجة من منتج النفايات الزراعية إلى منشآت المعالجة المرخصة إلا بتصريح صادر من الوزارة على أن تحدد شروط منح التصريح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين لأحكام هذا النظام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة على أن يتم تحديد كميات المواد المضبوطة وطبيعتها وما إذا كانت معالجة أو غير معالجة من خلال موظف من الوزارة. ب-في …

المادة 7

أ- تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية. ب- للوزير تفويض صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنفايات العضوية غير المعالجة من خلال نظام التتبع الإلكتروني للإدارة وذلك …

المادة 8

تطبق الاشتراطات والمتطلبات والمواصفات والقواعد المعتمدة والمعايير الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة عند المعالجة أو التخلص من النفايات العضوية غير المعالجة.

المادة 9

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة بضبط وإتلاف النفايات العضوية غير المعالجة والمخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وعلى نفقة المخالف.

المادة 10

للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة النفايات العضوية وغير العضوية الناتجة عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتعاقد معه لنقل أو إنتاج أو معالجة السماد العضوي أو مخلفات عملية المعالجة اذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة 11

أ- يلتزم منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة لتوريد النفايات الزراعية العضوية وغير العضوية إليها وتوفير سجلات تتضمن الكميات المتولدة من تلك النفايات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه …

المادة 12

يمنع نقل النفايات العضوية المعالجة إلى منطقة وادي الأردن من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا يوميا.

المادة 13

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إدارة النفايات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية