نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3517
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام فحص الأدوية ساري
رقم 40 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3517، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المختبر : مختبر الرقابة الدوائية في …
المادة 3
أ- يتم إجراء الفحص الأولي لأول تشغيلة إنتاجية من الدواء التي يتم طلب التداول لها. ب- في حال اجتياز الفحص الأولي يتم إجراء الفحص لتشغيلة لاحقة لها وفي حال اجتيازها الفحص يتم السماح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام ولكل تشغيلة …
المادة 4
أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الأسواق للفحص وحسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق. ب- اذا لم تجتز العينة الفحص حسب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحويلها الى لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها أو …
المادة 5
المادة 6
أ- يحظر تداول ما يلي :- 1- أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. 2- أي دواء إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام. 3- أي تشغيلة من الأدوية الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلةالا …
المادة 7
أ- يحق للمؤسسة التعاقد مع مختبر تعاقدي وذلك لغايات تحليل العينات على أن يتم تحديد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر التعاقدي ضمن عقد وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يتم منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة …
المادة 8
للمدير العامبناء على تنسيب لجنة الشؤون المخبرية اتخاذ القرار المناسب بشأن أي عينة لم تستوف المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة الداخلية والخارجية والنشرة المرفقة بها.
المادة 9
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية) تتولى النظر في الأمور التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب:- 1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة استنادا للتعليمات …
المادة 10
أ- تستوفي المؤسسة (150) ديناراً رسم فحص و/أو تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا يتم فحصها و/أو تداولها كما ويستوفى ضعف هذا الرسم عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها وفق تعليمات تصدر لهذه …
المادة 11
للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة وفق أحكام المادة (13) من القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات اللازمة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يلغى نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات رقم (89) لسنة 2017 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
اسأل مساعدك عن نظام فحص الأدوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.