التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1570
نُشر
7 آذار 2018
المواد
13
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1570)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقاط المرورية ساري

رقم 31 لسنة 2018 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1570، نُشر في 7 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2024
2024بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النقاط المرورية رقم 48 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام النقاط المرورية رقم 48 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام النقاط المرورية رقم 56 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السير. النقطة المرورية : درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في المادة …

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.

المادة 4

يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

المادة 5

تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من مخالفات الـســـــير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها: التسلسل المخالفة عدد النقاط 1 تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. 6 2 قيادة المركبة بدون لوحات ارقام امامية وخليفة 6 3 قيادة …

المادة 6

اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.

المادة 7

أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني. ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق دخول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة. ج- يتم شطب(8) نقاط …

المادة 8

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:- 1- لمدة (60) ستين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل …

المادة 9

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذا النظام على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (9) و (30) من المادة (5) من هذا النظام الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني إذا وصل مجموع نقاطه المرورية …

المادة 10

تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.

المادة 11

أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها. ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد …

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى العمل بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لســــــــنة 2004.

اسأل مساعدك عن نظام النقاط المرورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية